Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1115/2001
Date
21/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة الخصومة سندا للمادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وفي الاساس، قضت بعدم وجود عقد ايجار للشركة المستأنفة، وردّت اخيرا طلب التعويض لعدم ثبوت تعسّف المدعي عن استعمال حقه بالادعاء.