Civil Court of Appeal 21/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1115/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة الخصومة سندا للمادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وفي الاساس، قضت بعدم وجود عقد ايجار للشركة المستأنفة، وردّت اخيرا طلب التعويض لعدم ثبوت تعسّف المدعي عن استعمال حقه بالادعاء.