Rulings

Civil Court of Appeal 03/09/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
1115/1964
Date
03/09/1964
President
عفيش
Members
عبود، حمدان
Source
Lebanese University

ان حق المحكمة الناظرة بمشاكل التنفيذ المتعلّقة بالاجراءات يقتصر على وقف تنفيذ حكم الايجار الجاري تنفيذه بوجه التفليسة دون ان يكون لها الحق بالبت باساس النزاع المتعلّق بصحة عقد الايجار ولا يمكنها البت بمسألة بطلان تصرفات المفلس سندا للمادة 507 تجارة، كما ان اعتراض الغير ليس من شأنه وقف تنفيذ الحكم الجاري تنفيذه الا اذا قرّرت محكمة الاساس وقف التنفيذ.