Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
112/2005
Date
20/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز، لانه قضى بفتح المحاكمة ودعوة الفريقين للاستجواب، وهو قرار يتعلق بالادارة القضائية ولا يتعلق بدفع شكلي منصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.