Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز، لانه قضى بفتح المحاكمة ودعوة الفريقين للاستجواب، وهو قرار يتعلق بالادارة القضائية ولا يتعلق بدفع شكلي منصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.