Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
112/2005
Date
01/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة في القرار المطعون فيه لمبدأ شفاهية المحاكمة. ان مخالفة المادتين 222 و223 من اصول المحاكمات الجزائية بعدم تنظيم تقرير استئنافي وبعدم تلاوته لا تعتبر مخالفة لمعاملات جوهرية موضوعة تحت طائلة الابطال طالما ان اوراق الدعوى قد تليت في بداية المحاكمة وتأمن بذلك حق الدفاع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار الذي قضى بانتفاء الشراكة بين فريقي النزاع لم يشوه الوقائع ولا المستندات بل انه استند الى انتفاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين واعطى الافعال الوصف القانوني الصحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد قضى بانتفاء جرمي الاحتيال واساءة الامانة. وقد بنى قراره هذا على تعليل كاف. ان المناورات الاحتيالية غير متوفرة وبالتالي تنتفي النية الجرمية في جرم الاحتيال. وان طرفي النزاع لم يعقدا اي عقد ولا موجب الزامي لاحدهما تجاه الآخر وبالتالي لا مجال للقول باساءة الامانة. خلافا لما يدلي به المميز من فقدان الاساس القانوني للقرار يعتبر القرار معللا بما فيه الكفاية، وقد مارست فيه محكمة الاساس حقها في تقدير الادلة غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز واعتبرت النزاع نزاعا مدنيا. يرد السبب التمييزي المدلى به.