Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2008

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2008

Court
تمييز مدني
Number
112/2008
Date
20/10/2008
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الاستئناف وبصفة المستأنف عليه الاول. وان الاعتراض لاسقاط المعاملة التنفيذية أصبح مبرما لعدم الطعن به تمييزا. واستبعدت تطبيق المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان قيمة الشيك تفوق القيمة المحددة في المادة السابق ذكرها. وقضت بفسح الحكم الابتدائي الذي استند الى قرينة رفع الحجز عن العقار للحكم بايفاء الدين وابطال المعاملة التنفيذية.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي وفسخها الحكم الابتدائي ببطلان القرض الذي يخفي عقد مراباة لاستناده الى سبب غير مباح عملا بنص المواد 196 و197 و198 و201 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 24/6/1939، وابطال المعاملة التنفيذية رقم 112/94.