Rulings

State Council 10/11/2009

شورى حكم رقم : 112 /2009

Court
شورى
Number
112/2009
Date
10/11/2009
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وصحة تمثيل المحامي للشركة المدعية. والشركة مسجلة في السجل التجاري ووكالة المحامي قانونية.

والمراجعة واردة ضمن مهلة العشرين يوما المنصوص عليها في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل والاعتراض على الضريبة مقبول شكلا.

ويقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لان الاعلام التعديلي للتصريح واضافة ارباح والتكليف الاضافي بضريبة الدخل غير مبرر بأسباب قانونية ومخالف لاصول التعديل المنصوص عنها في المادة 28 من قانون ضريبة الدخل. وان استناد القرار المطعون فيه الى اعلام تعديلي باطل واقع في غير محله القانوني ويستوجب الفسخ.