Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2013
- Date
- 18/04/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
عدم ثبوت احتواء الدواء المضبوط مع المتهم على اية مادة مخدرة من شأنها ان تجعل فعله من قبيل جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنطبقة على المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات، لذا يقتضي ابطال التعقبات عنه لهذه الجهة لعدم توافر العناصر الجرمية، لكن يقتضي ادانته بجنحة نقل وتهريب ادوية ممنوع التداول بها دون ترخيص قانوني مسبق سندا الى المادة 92 من قانون الصيدلة رقم 367.