Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
112/2013
Date
18/04/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

عدم ثبوت احتواء الدواء المضبوط مع المتهم على اية مادة مخدرة من شأنها ان تجعل فعله من قبيل جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنطبقة على المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات، لذا يقتضي ابطال التعقبات عنه لهذه الجهة لعدم توافر العناصر الجرمية، لكن يقتضي ادانته بجنحة نقل وتهريب ادوية ممنوع التداول بها دون ترخيص قانوني مسبق سندا الى المادة 92 من قانون الصيدلة رقم 367.