State Council 10/11/2003
شورى حكم رقم : 112 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 112/2003
- Date
- 10/11/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد استقال الوكيل والدعوى لم تكن جاهزة للحكم ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة.