Rulings

State Council 10/11/2003

شورى حكم رقم : 112 /2003

Court
شورى
Number
112/2003
Date
10/11/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد استقال الوكيل والدعوى لم تكن جاهزة للحكم ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة.