Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
112/2003
Date
08/12/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يردّ السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل بعدم منح المتهم الاسباب التخفيفية لان المحكمة علّلت ذلك بقولها انه على ضوء معطيات القضية الحاضرة لا ترى منح الاسباب التخفيفية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم ثبوت ارتكاب الجرم لانه يعود لمحكمة الجنايات سلطة تقدير الادلة والوقائع لادانة المتهم بجرم تعاطي المخدرات عملا بنص المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998.