Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
112/2000
Date
04/07/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان ابن خال المتهم ليس من الشهود المحظر استماعهم بعد اليمين مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948. وان استماعه بدون يمين يعتبر مخالفة للمادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتكون شهادته باطلة مما يؤدي الى ابطال الحكم المسند اليها وهذا السبب يتعلق انتظام العام ويمكن اثارته من قبل المدعي الشخصي.