Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/2000
- Date
- 04/07/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان ابن خال المتهم ليس من الشهود المحظر استماعهم بعد اليمين مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948. وان استماعه بدون يمين يعتبر مخالفة للمادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتكون شهادته باطلة مما يؤدي الى ابطال الحكم المسند اليها وهذا السبب يتعلق انتظام العام ويمكن اثارته من قبل المدعي الشخصي.