Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
112/2012
Date
29/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الهيئة الاتهامية قد جزأت الوقائع عندما اقتطعت منها ما جاء في الشكوى المباشرة لان مضمون هذه الشكوى هو الذي يحدد اطار الدعوى وان استئناف قرار منع المحاكمة امام الهيئة الاتهامية ينشر الدعوى العامة من جديد لذلك فسخت القرار المميز ومن النظر بالدعوى قعد الحلول محل الهيئة الاتهامية اعتبرت ان التزوير لا يقع الا اذا كان تحريف الحقيقة المتعمد واقعا على مضمون مستند من شأنه ان يشكل دليلا معين الامر غير المتوافر في القضية الراهنة طالما لم يتم ابراز اي مستند. كما لا يمكن ملاحقة المدعى عليه بالافلاس الاحتيالي لانهم ليسوا من الاشخاص المعددين حصرا في المادة 350 قانون العقوبات ولا يمكن ملاحقتهم بالاحتيال لغياب المناورات الاحتيالية بهدف الايقاع بالمجني عليه وتسليم المال بارادة معيوبة.

Cited

Texts it relies on