Civil Court of Appeal 07/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1120 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1120/1999
- Date
- 07/10/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الطعن بالامر على عريضة شكلا لتقديمه بواسطة القاضي الذي اصدره تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعد ان تثبتت من صفة المدعي استنادا لظاهر المستندات المطالبة بوقف بث برنامج على شاشة محطة تلفزيونية تطبيقا للمادتين 35 و81 من قانون الملكية الادبية والفنية تاريخ 03-04-1999. وقضت بصحة القرار الرجائي الصادر بأمر على عريضة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تسمح للقاضي باجراء التحقيقات سندا للمادة 81 من القانون رقم 75 تاريخ 03-04-1999 المتعلق بحماية الملكية الادبية والفنية وقضت اخيرا بصلاحية قاضي الاساس وانتفاء صلاحية قاضي الامور المستعجلة لانتفاء عنصر العجلة وردت الدعوى.