Civil Court of Appeal 21/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1121 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1121/1996
- Date
- 21/11/1996
- President
- وائل طبارة
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى تصحيح الحدود العقارية لتقديمها خارج المهلة القانونية المحددة بالمواد 20 و22 من القرار 186 تاريخ 15-03-1926 و31 من القرار 188 تاريخ 15-03-1926 وردت دعوى بطلان عقد البيع العقاري لعدم ثبوت الغلط والخداع الذي ادخل لجنة التحديد والتحرير في الغلط تطبيقا للمادتين 1 و1 من المرسوم رقم 9794 والمادة 17 من القرار 188 تاريخ 15-03-1926 وردت اخيرا الدعوى المقابلة لتقديمها بعد انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على اعمال لجنة التحديد والتحرير ولعدم حصول تعدي على عقار مجاور.