Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1121 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1121/1996
Date
21/11/1996
President
وائل طبارة
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى تصحيح الحدود العقارية لتقديمها خارج المهلة القانونية المحددة بالمواد 20 و22 من القرار 186 تاريخ 15-03-1926 و31 من القرار 188 تاريخ 15-03-1926 وردت دعوى بطلان عقد البيع العقاري لعدم ثبوت الغلط والخداع الذي ادخل لجنة التحديد والتحرير في الغلط تطبيقا للمادتين 1 و1 من المرسوم رقم 9794 والمادة 17 من القرار 188 تاريخ 15-03-1926 وردت اخيرا الدعوى المقابلة لتقديمها بعد انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على اعمال لجنة التحديد والتحرير ولعدم حصول تعدي على عقار مجاور.