Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الصاق محضر اختتام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية, يمكن كل شخص, إذا كان الأمر قد فاته فيما سلف, أن يتدخل:

1- بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على حق ملكية أو على مدى هذا الحق, وعلى الحدود.

2- بطريقة طلب القيد, في حالة وجود ادعاءات باستعمال حق عيني قابل للتدوين في السجل العقاري.

ويحق بنوع خاص, للاوصياء, وللوكلاء الشرعيين, وللاقارب أو الأصدقاء, ولوكلاء مصالح القصر والغائبين والمفقودين أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد, باسم القاصرين وغير البالغين سن الرشد, والغائبين والمفقودين على أنه يتحتم على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم ليحق لهم إقامة دعوى أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض أو مدعي الحق.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/20/