Civil Court of Appeal 21/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1122 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1122/1996
- Date
- 21/11/1996
- President
- وائل طبارة
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لعدم مخالفته المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بابطال القرار الصادر عن الجمعية العمومية والمتعلق بزيادة رأسمال الشركة.