Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1122 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1122/1996
Date
21/11/1996
President
وائل طبارة
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لعدم مخالفته المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بابطال القرار الصادر عن الجمعية العمومية والمتعلق بزيادة رأسمال الشركة.