Rulings

Civil Court of Appeal 03/11/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 1122 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
1122/1954
Date
03/11/1954
President
يكن
Members
خوري، طعمه
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة سند الدين المتضمن عبارة مماثلة لعبارة صالح لاجل تطبيقا للمادة 147 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933 والمادة 363 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وباهلية المدين موقع سند الدين وبعدم تعرضه للاكراه. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي بسريان الفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى على قيمة الدين. وقضت بعدم استحقاق الفائدة القانونية على سند الدين.