Civil Court of Appeal 03/11/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 1122 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1122/1954
- Date
- 03/11/1954
- President
- يكن
- Members
- خوري، طعمه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة سند الدين المتضمن عبارة مماثلة لعبارة صالح لاجل تطبيقا للمادة 147 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933 والمادة 363 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وباهلية المدين موقع سند الدين وبعدم تعرضه للاكراه. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي بسريان الفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى على قيمة الدين. وقضت بعدم استحقاق الفائدة القانونية على سند الدين.