Rulings

Civil Court of Appeal 27/08/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 1124 /1953

Court
إستئناف مدني
Number
1124/1953
Date
27/08/1953
President
صبحي يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

يعتبر كتاب الاستفسار حول سبب النقص في البضاعة الموجه من المرسل اليه الى الناقل البحري بمثابة التحفظات الخطية. اضافة الى هذا لم تنص المادة 210 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 على صيغة خاصة للتحفظات الخطية، ولا يستطيع الناقل دفع المسؤولية عنه بالاحتجاج على عدم حضوره المعاينة التي اجراها المرسل اليه على البضاعة بمعرفة ادارة الجمارك.

يحق للناقل البحري هدم القرينة الناشئة على مسؤوليته بحسب المادة 175 قانون التجارة البحرية على الاضرار اللاحقة بالبضاعة خلال الرحلة البحرية، لكنه يبقى مسؤولا ما لم يستطع اثبات حصول الضرر في مرحلة ما بعد تفريغ البضاعة او مسؤولية شركة التفريغ او مسؤولية شركة المرفأ.