Court of Cassation, civil chamber 01/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/2004
- Date
- 01/07/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون برد المشكلة التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات تطبيقا للمواد 87 و829 و850 و851 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وبالتعويض للمستأنف عليه لاساءة استعمال المستأنف حق الادعاء.