Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2004

Court
تمييز مدني
Number
113/2004
Date
01/07/2004
President
غسان ابو علوان
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون برد المشكلة التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات تطبيقا للمواد 87 و829 و850 و851 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وبالتعويض للمستأنف عليه لاساءة استعمال المستأنف حق الادعاء.