Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/1963
- Date
- 16/02/1963
- President
- بقاعي
- Members
- خلاط، عمون
- Source
- Lebanese University
ان ادانة الفاعل بمحاولة القتل دون ان يذكر الحكم عناصر المحاولة يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 135من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961.)