المادة 135
-تنظر محكمة التمييز اما في غرفة المذاكرة بالاستناد الى اوراق الدعوى اما في جلسة علنية اذا رأت ذلك مناسبا, في قبول طلب النقض او رده, فاذا وجدت الطلب مستجمعا الشروط القانونية قبلته شكلا ونظرت في اسباب الطعن واذا وجدت احد هذه الاسباب قانونيا قررت اعادة المحاكمة بجلسة علنية للنظر والحكم باساس الدعوى والا ردت الاسباب وابرمت الحكم المطعون فيه.
واذا قررت محكمة التمييز اعادة المحاكمة لوجود اسباب قانونية تستلزم نقض الحكم المطعون فيه فتقوم عند الاقتضاء رأسا او بموجب استنابات بالتحقيقات الاساسية والاستجوابات وبجميع الوسائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة.