Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 113 /2001

Court
شورى
Number
113/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى هي دعوى تفسير وفقا لاحكام المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. فالمستدعي يطلب تفسير مسألة اعادة رسم التأمين لغموض في الحكم.

وان دعوى التفسير هي مستقلة ويتوجب على المستدعي دفع الرسوم القضائية المتوجبه عنها.

ويمكن للمحكمة تقصير مهلة تبادل اللوائح في دعوى التفسير عملا باحكام المادة 562 اصول محاكمات مدنية.

اما بالنسبة لدعوى التفسير فهي غير مقبولة اساسا نظرا لعدم توفر شروط التفسير. فلا يوجد غموض او التباس في الحكم القضائي المطلوب تفسيره. وان اغفال مسألة اعادة رسم التأمين في لافقرة الحكمية لا يشكل تناقضا بين الطلبات والفقرة الحكمية لان استرداد رسم التأمين هو حكمي وهو عمل قلمي ولا ضرورة للاشارة اليه في الفقرة الحكمية.