State Council 14/11/2001
شورى حكم رقم : 113 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 113/2001
- Date
- 14/11/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي دعوى تفسير وفقا لاحكام المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. فالمستدعي يطلب تفسير مسألة إعادة رسم التأمين لغموض في الحكم.
وان دعوى التفسير هي مستقلّة، ويتوجّب على المستدعي دفع الرسوم القضائية المتوجّبة عنها.
ويمكن للمحكمة تقصير مهلة تبادل اللوائح في دعوى التفسير عملا بأحكام المادة 562 اصول محاكمات مدنية.
اما بالنسبة لدعوى التفسير فهي غير مقبولة اساسا نظرا لعدم توفر شروط التفسير. فلا يوجد غموض او التباس في الحكم القضائي المطلوب تفسيره. وان اغفال مسألة اعادة رسم التأمين في الفقرة الحكمية لا يشكّل تناقضا بين الطلبات والفقرة الحكمية، لأن استرداد رسم التأمين هو حكمي، وهو عمل قلمي ولا ضرورة للاشارة اليه في الفقرة الحكمية.