Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
113/2003
Date
08/12/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم تمكّن المدعية من اثبات كذب افادة الشاهد التي تبرىء المتّهمة ولان افادة الطبيب والشاهد وعلى فرض انها بقيت مجهولة من المحكمة لعدم الادلاء بهما وفقا لنص المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انها لا تشكّل دليلا على براءة المتّهمة.