Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2003
- Date
- 08/12/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم تمكّن المدعية من اثبات كذب افادة الشاهد التي تبرىء المتّهمة ولان افادة الطبيب والشاهد وعلى فرض انها بقيت مجهولة من المحكمة لعدم الادلاء بهما وفقا لنص المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انها لا تشكّل دليلا على براءة المتّهمة.