Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
113/1999
Date
28/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى المدنية لحين الفصل في دعوى تزوير عقد الايجار لعدم تأثرها بالدعوى الجزائية. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك -المؤجر- الصريحة او الضمنية ولعدم تمكن المستأجر من اثبات الاتفاق المزعوم بين المؤجر والمستأجر تطبيقا للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983 وقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.