Civil Court of Appeal 28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 113/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى المدنية لحين الفصل في دعوى تزوير عقد الايجار لعدم تأثرها بالدعوى الجزائية. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك -المؤجر- الصريحة او الضمنية ولعدم تمكن المستأجر من اثبات الاتفاق المزعوم بين المؤجر والمستأجر تطبيقا للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983 وقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.