Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
113/2006
Date
06/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة في ما يتعلق بالجنح.