Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة في ما يتعلق بالجنح.