Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
113/2008
Date
29/05/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بترويج العملة المزورة من خلال ضبط العملة ومن خلال اقرار المتهم ورفاقه. لم يثبت حصول الاقرار تحت الضرب او الاكراه وبالتالي يكون الاقرار صحيحا. يفسخ القرار الاستئنافي المخالف ويكون جرم المتهمين واقعا تحت احكام المادة 443 عقوبات. لقد ثبت قيام المتهمين بمخالفة التعليمات العسكرية وبالتالي يكون جرمهم واقعا تحت احكام المادة 166 من قانون القضاء العسكري. يفسخ القرار الاستئنافي وتتبع الجنحة بالجناية للتلازم وتقام المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة حيث تحال الدعوى.