Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2008
- Date
- 29/05/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمين بترويج العملة المزورة من خلال ضبط العملة ومن خلال اقرار المتهم ورفاقه. لم يثبت حصول الاقرار تحت الضرب او الاكراه وبالتالي يكون الاقرار صحيحا. يفسخ القرار الاستئنافي المخالف ويكون جرم المتهمين واقعا تحت احكام المادة 443 عقوبات. لقد ثبت قيام المتهمين بمخالفة التعليمات العسكرية وبالتالي يكون جرمهم واقعا تحت احكام المادة 166 من قانون القضاء العسكري. يفسخ القرار الاستئنافي وتتبع الجنحة بالجناية للتلازم وتقام المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة حيث تحال الدعوى.