Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2010
- Date
- 29/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه يتناول دفوعا شكلية وهو بالتالي وسندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية قابل للتمييز قبل صدور القرار النهائي. يقبل التمييز شكلا.
يرد الدفع بعدم اختصاص القاضي في البقاع للنظر في الدعوى اذ ان جرم تقديم شكوى كاذبة وجرم الافتراء قد حصلا في البقاع وبالتالي وسندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، تكون المحاكم في البقاع هي الصالحة للنظر بالدعوى.
ان الادلاء بالمسألة الاعتراضية، من خلال القول بان جرم الافتراء مستند الى دعوى الافلاس الاحتيالي وان هذه الاخيرة غير ثابتة، هو في غير محله القانوني اذ يخالف مفهوم المسألة الاعتراضية المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية وهو يتناول البحث في عناصر الافلاس الاحتيالي اي التطرق لاساس النزاع. يرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية يعني ان الفعل المرتكب لا يعاقب عليه القانون في حال ثبوته وان دعوى الافتراء المقامة ضد المتهم، يعاقب عليها قانونا في حال ثبوت الفعل، في المادة 403 عقوبات وبالتالي يكون الادلاء بهذا الدفع خاطئا ويقتضي رده.
ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني هو خاطئ اذ ان الاسباب الواقعية للوصول الى النتيجة قد وردت في الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.