Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
113/2014
Date
27/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المتعلق بقيد اشارة الدعوى على الصحيفة العينية لعقار المستأنف ضدها وذلك سندا للمادة 589 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان تدوين اشارة الدعوى هو تدبير احتياطي مؤقت يتخذ وفقا لظاهر الحال حماية لحقوق مرجحة الوجود في حين لم يتبين للمحكمة من ملف الدعوى وجود حق للجهة المستأنفة مرجح الوجود تستدعي حمايته تدوين الاشارة وذلك لان الجهة المستأنفة تستند في ادعائها على اساس الدعوى البوليانية التي هي حق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء وفقا لاحكام المادة 278 موجبات وعقود في حين يتبين من ملف الدعوى الراهنة ان الدين المقامة على اساسه الدعوى البوليانية لا يزال موضوع دعوى محاسبة فلا يكون الدين وفقا لظاهر الحال مستحق الاداء ولا يبرر بالتالي تدوين اشارة الدعوى البوليانية على صحيفة العقار.

Cited

Texts it relies on