Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1131 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1131/1996
Date
27/11/1996
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول طلب وقف السير بدعوى تنفيذه لحين البت بدعوى الغاء العقد بانه لا يشكل حرمانا للمستأنف من احدى درجات التقاضي تطبيق للمادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بوجود تلازم بين دعوى الغاء عقد البيع ودعوى تنفيذ عقد البيع والطلب المقابل بتنفيذ عقد البيع.