Civil Court of Appeal 27/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1131 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1131/1996
- Date
- 27/11/1996
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول طلب وقف السير بدعوى تنفيذه لحين البت بدعوى الغاء العقد بانه لا يشكل حرمانا للمستأنف من احدى درجات التقاضي تطبيق للمادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بوجود تلازم بين دعوى الغاء عقد البيع ودعوى تنفيذ عقد البيع والطلب المقابل بتنفيذ عقد البيع.