Civil Court of Appeal 05/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1132 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1132/2002
- Date
- 05/06/2002
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان شقيقة المستأجر التي لا تقيم اقامة فعلية مع شقيقها في المأجور والتي لم يذكر اسمها في عقد الايجار لا يحق لها الاستفادة من حق الايجار بعد وفاة شقيقها لناحية حقها بالتمديد القانوني وذلك لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992، ويجب عليها إخلاء المأجور فورا.