Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1132 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1132/2002
Date
05/06/2002
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان شقيقة المستأجر التي لا تقيم اقامة فعلية مع شقيقها في المأجور والتي لم يذكر اسمها في عقد الايجار لا يحق لها الاستفادة من حق الايجار بعد وفاة شقيقها لناحية حقها بالتمديد القانوني وذلك لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992، ويجب عليها إخلاء المأجور فورا.