The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 In force

المادة 8

المادة 8

الايجار الثانوي والتنازل لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور او تأجيره كليا او جزئيا لا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها. اذا تنازل المستأجر الاصلي عن المأجور الذي يشمل عقد اجارته شقة او اكثر من شقة غير مفروشة في البناء الواحد او اجر هذه الشقق كلها او بعضها غير مفروشة للسكن, وكان مرخصا له بذلك في عقد الايجار او في حكم القانون, من مستأجرين ثانويون يستفيد المتنازل لهم او المستأجرون الثانويون من التمديد القانوني ويحلون محل المستأجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك. وفي حال التأجير الثانوي الجزئي بموافقة المالك, تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الاصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي. على المالك ان يدعو الى المحاكمة المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الاصلي, ويكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الاصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي, على انه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الاصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية او خطأ او اهمال هذا الاخير.

المادة 8 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244468/article/8/