Civil Court of Appeal 02/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1138 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1138/2000
- Date
- 02/11/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد الايجار هو عقد ايجار ذو البدلات الهالكة، وصدّقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اخلاء المأجور لأن انتهاء مدة الترخيص المعطاة للمحطة لا يشكّل سببا لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، ولأن محكمة الاستئناف المدنية ليست المرجع الصالح للبت بصحة الترخيص او بتوافر شروط تجديده، ولأن اي من المراجع المختصة لم تتّخذ قرارا باقفال المحطّة. وقضت بتحديد البدل العادل استنادا لتقرير الخبير استنادا للمواد 16 و17 و28 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 الصادر بتاريخ 22/07/1992.