Rulings

Civil Court of Appeal 02/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1138 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1138/2000
Date
02/11/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد الايجار هو عقد ايجار ذو البدلات الهالكة، وصدّقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اخلاء المأجور لأن انتهاء مدة الترخيص المعطاة للمحطة لا يشكّل سببا لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، ولأن محكمة الاستئناف المدنية ليست المرجع الصالح للبت بصحة الترخيص او بتوافر شروط تجديده، ولأن اي من المراجع المختصة لم تتّخذ قرارا باقفال المحطّة. وقضت بتحديد البدل العادل استنادا لتقرير الخبير استنادا للمواد 16 و17 و28 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 الصادر بتاريخ 22/07/1992.