The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 16

المادة 16

Amended 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

تخضع لاحكام البدل العادل على ان لا يتجاوز هذا البدل نسبة مئة بالمئة (100%) من قيمة البدلات بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي:

أ- الاماكن المؤجرة لشخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالكا ابنية او حصصا شائعة في اماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات ايجارها الفعلية عن عشرة امثال بدل ايجار المأجور الذي يشغله.

لحساب هذه البدلات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد, ولا يحق للمالك ان يطلب البدل العادل من مستأجر واحد او من يحل محله بحكم هذا القانون الا مرة واحدة.

ب- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد ادارة حرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 11/67 وذلك طيلة فترة الادارة الحرة.

ج- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية في حالة التفرغ عنها او في حالة بيعها بواسطة الدوائر القضائية.

ثانيا:

تخضع بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الى المضاعفات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك حتى 31/12/1993 وتزاد بنسبة مئة بالمئة (100%) ابتداء من 01/01/1994 وصاعدا على اساس البدل المتوجب في 31/12/1993 - لاجل تطبيق احكام هذا البند, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة وتنسيب هذه الاعتمادات وتحديد مصادر التغطية.

ثالثا:

تزاد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدول الاجنبية والمنظمات الدولية, والمؤسسات التابعة لها وكذلك الشركات ذات الجنسية الاجنبية, بمقدار ثلاثة امثالها وذلك بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/1994

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/1994 · Replaced by قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, art. 1 · as the amending text publishes it

    تخضع لاحكام البدل العادل على ان لا يتجاوز هذا البدل نسبة مئة بالمئة (100%) من قيمة البدلات بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي:

    أ- الاماكن المؤجرة لشخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالكا ابنية او حصصا شائعة في اماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات ايجارها الفعلية عن عشرة امثال بدل ايجار المأجور الذي يشغله.

    لحساب هذه البدلات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد, ولا يحق للمالك ان يطلب البدل العادل من مستأجر واحد او من يحل محله بحكم هذا القانون الا مرة واحدة.

    ب- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد ادارة حرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 11/67 وذلك طيلة فترة الادارة الحرة.

    ج- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية في حالة التفرغ عنها او في حالة بيعها بواسطة الدوائر القضائية.

    ثانيا:

    تخضع بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الى المضاعفات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك حتى 31/12/1993 وتزاد بنسبة مئة بالمئة (100%) ابتداء من 01/01/1994 وصاعدا على اساس البدل المتوجب في 31/12/1993 - لاجل تطبيق احكام هذا البند, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة وتنسيب هذه الاعتمادات وتحديد مصادر التغطية.

    ثالثا:

    تزاد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدول الاجنبية والمنظمات الدولية, والمؤسسات التابعة لها وكذلك الشركات ذات الجنسية الاجنبية, بمقدار ثلاثة امثالها وذلك بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي.

المادة 16 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/182259/article/16/