Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
114/2002
Date
04/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

بعدم توفر شروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، يكون التمييز الجزائي مردودا شكلا.

ان الحكم الابتدائي قد قضى بتجريم المتهم بينما قضى القرار الاستئنافي بكف التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية، وعدم ثبوت التهمة على المتهم، فيكون الحكمان قد اختلفا حول مدى توافر وسائل الاثبات للادانة وليس حول الوصف القانوني للفعل.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المذكور سابقا.