Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
114/1964
Date
09/04/1964
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

ان نية القتل تستخلص من عدة عوامل مادية ومعنوية وان طعن الضحية بسكين في صدره طعنة واحدة اخترقت الرئة وادت الى تعطيله شهرا على اثر التشاجر لا يعتبر محاولة قتل (مادتان 547 و201 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 هي ايذاء قصدي مادة 556 من قانون العقوبات).