Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2000
- Date
- 16/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحقق المحكمة من العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات وذلك بصدور الحكم قبل ضم نتيجة التحليل المخبري للمادة المضبوطة الى الدعوى يشكل ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.