Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
114/2000
Date
16/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم تحقق المحكمة من العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات وذلك بصدور الحكم قبل ضم نتيجة التحليل المخبري للمادة المضبوطة الى الدعوى يشكل ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.