Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 114 /2007

Court
تمييز مدني
Number
114/2007
Date
12/06/2007
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي. بعدم افادة المميز عليه - المدعي - من تعويض نهاية الخدمة وتعويض الصرف التعسفي بدل الانذار لعدم توافر شروط المادة 9/3 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على وجوب حيازة المدعي على إجازة العمل واثباتها المعاملة بالمثل بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية بتاريخ اقامة الدعوى. وردت المطالبة ببدل الاجازة السنوية لعدم ثبوت استحقاقها ولعدم تحديد الفترة الرئبيبة التي يترتب عنها. وحفظت حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمطالبة ببدلات الاشتراك عن الاجير استنادا الى الراتب المسجل لديه. وردت المطالبة باجراء المقاصة لعدم اختصاص المحكمة للبت بهذا الطلب.