Court of Cassation, civil chamber 12/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/2007
- Date
- 12/06/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي. بعدم افادة المميز عليه - المدعي - من تعويض نهاية الخدمة وتعويض الصرف التعسفي بدل الانذار لعدم توافر شروط المادة 9/3 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على وجوب حيازة المدعي على إجازة العمل واثباتها المعاملة بالمثل بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية بتاريخ اقامة الدعوى. وردت المطالبة ببدل الاجازة السنوية لعدم ثبوت استحقاقها ولعدم تحديد الفترة الرئبيبة التي يترتب عنها. وحفظت حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمطالبة ببدلات الاشتراك عن الاجير استنادا الى الراتب المسجل لديه. وردت المطالبة باجراء المقاصة لعدم اختصاص المحكمة للبت بهذا الطلب.