Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.