Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
114/2013
Date
18/04/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ترى المحكمة تجريم المتهم بجناية القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 549 فقرة 1 عقوبات لثبوت قيامه عن سابق تصور وتصميم بقتل المغدور عبر استعمال العنف ازاءه على ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي وبعد استدراجه الى جانب غرفة شخص ثالث لالصاق التهمة بالاخير، فضلا عن وجود الجروح والكدمات على جسم المتهم ما يفيد حصول عراك بينه وبين احد الاشخاص، بالرغم من انكار المتهم لكل ذلك.