Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2013
- Date
- 18/04/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ترى المحكمة تجريم المتهم بجناية القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 549 فقرة 1 عقوبات لثبوت قيامه عن سابق تصور وتصميم بقتل المغدور عبر استعمال العنف ازاءه على ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي وبعد استدراجه الى جانب غرفة شخص ثالث لالصاق التهمة بالاخير، فضلا عن وجود الجروح والكدمات على جسم المتهم ما يفيد حصول عراك بينه وبين احد الاشخاص، بالرغم من انكار المتهم لكل ذلك.