Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
114/2013
Date
09/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
الحاج سليمان، القاضي
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات لاتجاه قصد الفاعل الى ازهاق روح المغدور بحسب ما تبين من واقعات القضية الثابتة وعدم الاستجابة لطلبه بالاستفادة من عذر الاستفزاز المخفف سندا لنص المادة 252 عقوبات لعدم توافر شروطه ومن ابرزها انعدام التوازن في نسبة الخطورة بين الفعل غير المحق وردة الفعل عليه وادانته كذلك بجنحة نقل سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة ومنحه الاسباب التخفيفة وانزال تدبير منع الاقامة الاحترازي به سندا الى المادة 82 عقوبات والقضاء بالتعويض للمدعين الشخصيين.