Civil Court of Appeal 06/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1141/2002
- Date
- 06/06/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدين بمرور الزمن بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انذار المدين بالدفع تبطيقا للمادتين 398 و405 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.