Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1141/2002
Date
06/06/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدين بمرور الزمن بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انذار المدين بالدفع تبطيقا للمادتين 398 و405 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.