Rulings

Civil Court of Appeal 02/12/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1142 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1142/1996
Date
02/12/1996
President
وائل طبارة
Members
الشويري، عواد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف قبول الطعن شكلا لقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برد طلب متابعة المعاملة التنفيذية تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بترقين المعاملة التنفيذية لمرور سنة على آخر اجراء تنفيذي تم فيها تطبيقا للمادتين 843 و851 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعد ان ردت طلب متابعة تنفيذ اتعاب المحامي واعتبرت تجديد المعاملة التنفيذية التي تم ترقينها لمرور سنة على آخر اجراء بمثابة رضوخ للحكم مسندا للمادة 643 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.