Civil Court of Appeal 03/12/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1144 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1144/1996
- Date
- 03/12/1996
- President
- وائل طباره
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة بيروت استنادا للمادة 15 من عقد الضمان بعد ان ثبت لها تنازل المضمون عن الاختصاص المكاني للمحكمة التي نصت عليها المادتان 107 و110 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 كما قضت المحاكمة بعد تصحيح تبليغ الشخص المعنوي اصولا وقبلت طلب ابطال بوليصة الضمان المقدم لاول مرة استئنافا تطبيقا للمادة 661 من قانون اصول المحاكمات المدنية كونه يشكل مدافعة بوجه الطلب الاصلي وقضت بسقوط حق الشركة الضامنة بمرور الزمن للمطالبة بابطال بوليصة التأمين تطبيقا للمادة 985 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 والزمت شركة الضمان ان تدفع تعويضا للمضمون تنفيذا لعقد ضمان الاشياء بعد ان سرقت سيارة المضمون على ان تسري الفائدة ابتداء من تاريخ الانذار الفعلي للشركة الضامنة وحتى تاريخ الدفع الفعلي تطبيقا للمواد 256 و257 و970 قانون الموجبات والعقود. وردت المحكمة اخيرا طلب ادخال شركة اعادة الضمان لعدم توافر شروط المادة 38 قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ادخال الشخص الثالث لاجل الحكم عليه وطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم ولاجل الضمان.