Rulings

Civil Court of Appeal 25/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1146 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1146/1997
Date
25/11/1997
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب التعويض عن العقار بعد انتقال ملكيته الى شركة سوليدير وبصلاحية محكمة التوجب للنظر استئنافا في القرارات الصادرة عن لجنة التوزيع الابتدائية ولجنة التوزيع الاستئنافية تطبيقا للقانون رقم 117 تاريخ 17/12/1991 والمرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993وقضت بان الحكم بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني هو حكم اعلاني سندا للمادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.