Rulings

Civil Court of Appeal 14/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1148 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1148/1999
Date
14/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يقبل طلب اسقاط المحاكمة المتعلقة بدعوى الايجار لتوافر الشروط المحددة في المادة 509 من قانون أصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وترك الدعوى مدة سنتين وعدم ملاحقتها وعدم اتخاذ أي اجراء لقطع المهلة.