Rulings

Civil Court of Appeal 10/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1149/2002
Date
10/06/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة الاتفاقية المتعلقة بتسجيل العقار المبيع مقابل دفع الثمن بعد الحصول على موافقة المالك البائع تطبيقا للمادة 385 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. والزمت مشتري العقار بدفع الرصيد المتبقي من الثمن بالتزامن مع الزام البائع بتسجيله في السجل العقاري وحددت قيمة التعويض عن تأخر البائع في تسليم الشقة الى المشتري.