Civil Court of Appeal 10/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1149/2002
- Date
- 10/06/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة الاتفاقية المتعلقة بتسجيل العقار المبيع مقابل دفع الثمن بعد الحصول على موافقة المالك البائع تطبيقا للمادة 385 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. والزمت مشتري العقار بدفع الرصيد المتبقي من الثمن بالتزامن مع الزام البائع بتسجيله في السجل العقاري وحددت قيمة التعويض عن تأخر البائع في تسليم الشقة الى المشتري.