Rulings

Civil Court of Appeal 04/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1149/1995
Date
04/12/1995
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يختص قاضي العجلة للنظر بالتعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 ا م م). وان التعدي على حقوق المستأجر الذي اثبت اجارته بعقد ايجار يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له عندما يقوم المالك باشغال المأجور. ويعتبر عقد الايجار المنظم من قبل المشتري بموجب عقد غير مسجل عقد ايجار صحيح ويلزم المالك به.

ان موجب الضمان ملقى على عاتق البائع المالك الحقيقي ويحق للمشتري بعقد بيع غير مسجل ان يؤجر المأجور وليس للبائع ان يسترده (م 597 موجبات وعقود).

ان اشغال الشقة من شاري المأجور بتاريخ لاحق لعقد الايجار يعد تعرضا لموجب ضمان الاستفادة بالمأجور الملقى على عاتقه (م 553 موجبات وعقود).