Rulings

Civil Court of Appeal 13/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1149/1999
Date
13/10/1999
Source
Lebanese University

ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم المدني الصادر عن محكمة مدنية اجنبية، والقاضي بالطلاق، بين زوجين عقدا زواجهما امام المحكمة الروحية في لبنان، يكون مخالفا للنظام العام، لان صلاحية المرجع الديني للروم الكاثوليك في لبنان، والذي هو دون غيره الصالح للبت بهذا الطلب، حسب نص المادة 3 من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية تاريخ 2/4/1951، تتعلق بالنظام العام.