Civil Court of Appeal 13/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1149/1999
- Date
- 13/10/1999
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم المدني الصادر عن محكمة مدنية اجنبية، والقاضي بالطلاق، بين زوجين عقدا زواجهما امام المحكمة الروحية في لبنان، يكون مخالفا للنظام العام، لان صلاحية المرجع الديني للروم الكاثوليك في لبنان، والذي هو دون غيره الصالح للبت بهذا الطلب، حسب نص المادة 3 من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية تاريخ 2/4/1951، تتعلق بالنظام العام.