Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/2004
- Date
- 07/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.