Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
115/2004
Date
07/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.