Court of Cassation, civil chamber 31/08/2001
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/2001
- Date
- 31/08/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- شويري، عيد
- Source
- Lebanese University
من اختصاص قضاء العجلة تفسير ظاهر المستندات شرط عدم التصدي لاساس النزاع بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
ان ارتكاز محكمة العجلة على حكم سابق صادر من محكمة الاساس في دعوى الايجارات للقضاء ببدل الايجار المستحق وبسلفة مؤقتة وان ارتكاز محكمة العجلة ايضا على عقد واضح وصريح لا يشوبه عيب وقد بدأ الفرقاء بتنفيذه للقول بتوجب بدلات الايجار يؤدي الى اعتبار قرارها مرتكزا على اساس قانوني وعلى ظاهر المستندات دون التصدي لاساس النزاع، يعود لمحكمة العجلة حق تفسير العقود ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ويرد السبب التمييزي.